السيد الخميني
293
كتاب الطهارة ( موسوعة الإمام الخميني 8 الى 11 )
تفسيره . نعم الفقهاء المستدلّون « 1 » على نجاسة العصير المغليّ بصحيحة معاوية ابن عمّار الآتية ، لم يعهد استدلالهم بها على نجاسة سائر العصارات . فقد تحصّل ممّا مرّ : أنّ العناوين الثلاثة الواردة في الأخبار حرمتها قبل ذهاب الثلثين - أيالعصير والطِلاء والبُخْتُج - هي خصوص العصير العنبي ؛ حتّى المطلقات والعمومات ، كصحيحة عبداللَّه بن سِنان قال : ذكر أبو عبداللَّه عليه السلام : « أنّ العصير إذا طبخ حتّى يذهب ثلثاه ويبقى ثلثه ، فهو حلال » « 2 » . وصحيحته الأخرى ، عنه عليه السلام قال : « كلّ عصير أصابته النار فهو حرام حتّى يذهب ثلثاه ويبقى ثلثه » « 3 » ، وغيرهما « 4 » .
--> ( 1 ) - انظر الحدائق الناضرة 5 : 123 ؛ الطهارة ، ضمن تراث الشيخ الأعظم 5 : 168 . ( 2 ) - الكافي 6 : 420 / 2 ؛ وسائل الشيعة 25 : 288 ، كتاب الأطعمة والأشربة ، أبواب الأشربة المحرّمة ، الباب 5 ، الحديث 1 . ( 3 ) - الكافي 6 : 419 / 1 ؛ وسائل الشيعة 25 : 282 ، كتاب الأطعمة والأشربة ، أبواب الأشربة المحرّمة ، الباب 2 ، الحديث 1 . ( 4 ) - راجع وسائل الشيعة 25 : 285 ، كتاب الأطعمة والأشربة ، أبواب الأشربة المحرّمة ، الباب 2 ، الحديث 7 ، والباب 3 ، الحديث 1 و 2 و 3 .